الركن الرابع ( B ) - أركان الإسلام
( صيام شهر رمضان )
6. مفسداته
الأكل والشرب عمداً خلال النهار، وكذلك سائر المفطرات، كالإبر المغذية أو تناول الأدوية عن طريق الفم فإنها في حكم الطعام والشراب، أما إخراج دم قليل كالذي يستخرج للتحليل فهذا لا يؤثر على الصيام.
الجماع في نهار رمضان، فإنه يفسد صومه، وعليه التوبة إلى الله تعالى لانتهاك حرمة الشهر، ويقضي هذا اليوم الذي جامع فيه، وعليه الكفارة، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، لكل مسكين نصف صاع من بر أو غيره مما يكون طعاماً في عادة أهل البلد؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي إذ جاء رجل، فقال: يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال: وقفت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله : هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا. قال: فمكث النبي ، فبينما نحن على ذلك أُتيَ النبي بفَرَق فيه تمر –والفَرَق المكتل-، قال: أين السائل؟ فقال: أنا، قال: خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها –يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك" رواه البخاري ومسلم.
إنزال المني بتقبيل أو مباشرة أو استمناء أو تكرار الفطر، فإذا أنزل الصائم المني بسبب من هذه السباب فسد صومه وعليه القضاء، ويمسك بقية اليوم ولا كفّارة عليه، وعليه التوبة والندم والاستغفار، والابتعاد عن كل ما يثير شهوته، أما لو كان نائماً فاحتلم وهو صائم وأنزل فإن ذلك لا يؤثر على صيامه ولا شيء عليه، لكن عليه الاغتسال.
التقيؤ عمداً، بإخراج ما في المعدة عن طريق الفم، أما إن خرج بغير اختياره فلا يؤثر على صيامه، قال النبي : "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض" رواه أبو داود والترمذي.
خروج دم الحيض أو النفاس سواء خرج أول النهار أو آخره ولو قبيل غروب الشمس.
والأولى للصائم ترك الحجامة لئلا يتعرض لإبطال صيامه، والأولى له عدم استخراج الدم للتبرع به إلا لضرورة إسعاف مريض ونحوه، وأما خروج الدم بالرعاف أو السعال أو جرح أو خلع الضرس ونحوه فلا يؤثر ذلك على صيامه.
..............................................................................................................................................
7. أحكام عامة
يجب صيام رمضان برؤية الهلال، لقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [سورة البقرة: من الآية185] ويكفي لثبوت رؤية الهلال شهادة مسلم عدل، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى النّاس الهلال فأخبرت رسول الله أني رأيته فصام وأمر النّاس بصيامه، رواه أبو داود والدارمي وغيرهما.
ويُجعل أمر الصيام في كل دولة إلى ولي الأمر العام للدولة، فإن حكم بالصيام أو عدمه وجبت طاعته، فإن لم يكن ولي الأمر مسلماً يُعمل بما يحكم به مجلس المركز الإسلامي -أو نحوه- في البلاد محافظة على الوحدة الإسلامية.
ويجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال، ولا يجوز الاعتماد على الحسابات الفلكية ورؤية النجوم في إثبات بدء شهر رمضان أو الفطر وإنما يعتمد على الرؤية، كما قال تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [سورة البقرة: من الآية185]، ومن شهد رمضان من المكلفين وجب عليه أن يصوم سواء طال النهار أو قصر.
والعبرة في بدء صيام رمضان في كل بلد برؤية الهلال في مطلعها على أرجح قولي أهل العلم، لاتفاق العلماء على أن مطالع الأهلة مختلفة، وذلك مما علم بالضرورة لقوله : "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غُمَّ عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً" أخرجه البخاري ومسلم.
يجب على الصائم أن ينوي الصيام من الليل، لقوله : "إنما الأعمال بالنيّات، وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق عليه. ولقوله : "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث حفصة رضي الله عنها.
لا يحل لأحد ترك الصيام والإفطار أثناء الشهر إلا إذا كان معذوراً كأن يكون مريضاً أو مسافراً أو امرأة حائضاً أو نَفِساً أو حاملاً أو مرضعاً، قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} [سورة البقرة: من الآية184]، فالمريض الذي يشق عليه الصيام ويصعب عليه الامتناع عن المفطرات ويتضرر منه يجوز له أن يفطر في رمضان ثم يقضي فيما بعد عدد الأيام التي أفطرها.
والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما فقط أفطرتا وعليهما القضاء بإجماع العلماء، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه.
وأما إذا خافتا على نفسيهما وولديهما أو ولديهما فقط أفطرتا وعليهما القضاء لحديث أنس مرفوعاً: "إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع" رواه النسائي وابن خزيمة وهو حديث حسن.
وأما الشيخ الكبير والمرأة العجوز فيرخص لهما الفطر إذا كان الصيام يجهدهما ويشقّ عليهما مشقة شديدة، وعليهما أن يطعما عن كل يوم مسكيناً، لما روى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: "{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال ابن عباس: ليست منسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً".
السفر من الأعذار المبيحة للإفطار، لحديث أنس : "كنا نسافر مع النبي ، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم" متفق عليه.
***************************************************************************************************************
ليست هناك تعليقات
تعليقك يهمنـــا
أترك تعليقك هنــــــا ... لكى نستطيع التطوير والإستفادة من الآراء
هل إستفدت من تلك المقالة ؟
نعم أو لا