Breaking News

الركن الثالث ( C ) - أركان الإسلام

( الزكـــــاة )


6. مصارف الزكاة

أهل الزكاة الذين يجوز صرفها إليهم ثمانية، وهم:

أولاً: الفقراء: وهم الذين لا يجدون شيئاً من المعيشة، أو يجدون بعض كفايتهم منها، فهؤلاء يعطون كفايتهم من الزكاة لعام كامل.

ثانياً: المساكين: وهو الذين يجدون نصف كفايتهم أو أكثرها، وهو بهذا المعنى أحسن حالاً من الفقراء فهؤلاء يعطون تمام كفايتهم لعام كامل.

ثالثاً: العاملون عليها: وهم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة من أصحابها، ويحفظونها، ويوزعونها على مستحقيها بأمر الإمام، فهؤلاء يعطون من الزكاة قدر أجرة عملهم.

رابعاً: المؤلفة قلوبهم: وهم قسمان: كفار، ومسلمون.
- فالكافر يعطى من الزكاة إذا رُجيَ إسلامه. أو حصل بإعطائه كف شره عن المسلمين، ونحو ذلك.
- والمسلم يعطى من الزكاة لتقوية إسلامه، أو رجاء إسلام نظيره، ونحو ذلك.

خامساً: الرقاب: وهم العبيد الأرقاء المكاتبون الذين لا يجدون وفاء، فيعطى المكاتب ما يقدر به على العتق والتخلص من الرق.

سادساً: الغارمون: وهم المدنيون، وهم نوعان: عارم لنفسه، وعارم لغيره.
- فالعارم لنفسه: هو الذي عليه دين تحمله لحاجة نفسه ولا يقدر على تسديده، فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه.
- والغارم لغيره: هو من تحمل دينا لإصلاح ذات البين، فيعطى من الزكاة ما يعينه على حمالته وإن كان غنياً.

سابعاً: في سبيل الله: والمراد به عند الإطلاق: الجهاد، فيعطى من الزكاة المجاهدون المتوعون الذين لا رواتب لهم من بيت المال.

ثامناً: ابن السبيل: هو المسافر المنقطع في سفره، الذي لا يجد من النفقة ما يوصله إلى بلده، فيعطى من الزكاة ما يمكنه من الرجوع إلى بلده.

وذكر الله تعالى هذه الأصناف في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [سورة التوبة:60] 

..............................................................................................................................................

7. زكاة الفطر

‌أ. حكمة مشروعيتها:
شرعت زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وإغناء لهم عن السؤال يوم العيد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله  زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين) رواه أبو داود وابن ماجه.

ب. حكمها:
هي فرض واجب على كل مسلم ومسلمة وكبير وصغيرن حرّ وعبد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله  زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحرّ، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)) متفق عليه. ويستحب إخراجها عن الجنين.
ويجب أن يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجه أو قريب، ولا تجب إلا على من فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته.

ج. مقدارها: 
المقدرا الواجب فيها صاع من غالب قوت البلد من برأ وشعير أو تمر أو زبيب أو أقط أو أرز أو ذرة، والصاع يعادل ما يقارب (176ر2) كيلو جرام تقريباً.
ولا يجوز إخراج القيمة فيها عند جمهور أهل العلم، لأن ذلك خلاف ما أمر به الرسول ، ولأنه مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم.

‌د. وقت إخراجها:
لها وقتان؛ وقت جواز قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت فضيلة من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد، لأمره  وسلم بها قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات ويأثم في هذا التاخير.
‌ه. مصرفها:
تصرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين، لأنهم أولى بها من غيرهم.
***************************************************************************************************************

ليست هناك تعليقات

تعليقك يهمنـــا
أترك تعليقك هنــــــا ... لكى نستطيع التطوير والإستفادة من الآراء

هل إستفدت من تلك المقالة ؟
نعم أو لا